يعطيك العافيه جمول
وربي ييسرها لكم ان شاء الله
ابي اوضحها بأختصار وممكن الاغلبيه عارفها
تشترط منح الجنسية إذا توفرت في الشخص الراغب الحصول على الجنسية شروط
من أبرزها أن تكون له صفة الإقامة في السعودية عند بلوغه سن الرشد، وأن يكون حسن
السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد
عن ستة شهور، وأن يجيد اللغة العربية. كما تشتمل الشروط على أن يقدم الراغب بالجنسية
خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية السعودية هذا بالنسبه للولد .
اما الفتاه من أم سعودية وأب أجنبي تمنح الجنسية متى ما تزوجت سعوديا بحكم الميلاد
والزواج، فيما تتبع جنسية زوجها إذا تزوجت غير سعودي مع إمكانية احتفاظها بجنسيتها
الأصلية إذا كان زوجها من غير جنسيتها وان نظام الجنسية في العالم يحق
للمولودة وبحكم الصلة الزوجية الدخول في جنسية الزوج بل ان بعض قوانين الجنسية تفرض
على الزوجة جنسية الزوج
والفتاة من أم سعودية والمقيمة في المملكة تمنح بطاقة مؤقتة حتى يتضح وضعها بعد الزواج
و منح الجنسية السعودية للمولود او المولودة لام سعودية وأب أجنبي أمر جوازي
بمعنى انه يجوز منح الجنسية السعودية للمولود ذكرا او أنثى أو منعها كمبدأ نظامي مشروع
لكل دولة تقرره حسب ما تمليه عليها مصلحتها ولكن السعوديه لا تعطي المولود
بأراضيها الجنسيه السعوديه وفي البلاد الاروبيه تعطي الجنسيه وبعض الدول العربيه
ولكل دوله نظامها ولكن لو تتسوى الفتاه بالولد في اعطائها الجنسيه وهذه تدرس حالياً
ونفس الطريقه التي يعطى للولد الجنسيه بها ولكن متى يطبق الله واعلم .
الله ييسرها لهم وتتسهل امورهم يارب
تقبلي مروري وردي